ابن إدريس الحلي
474
السرائر ( موسوعة إبن إدريس الحلي )
كانا أو واحد منهما من أهل الشهادة أو الجزية أم لا ( 1 ) إذا كان اللعان بنفي الولد ، فأمّا إذا كان اللعان بزنا ، أضافه الزوج القاذف إلى مشاهدة ومعاينة ، فلا يثبت إلاّ بين الحرّ والحرّة والمسلم والمسلمة ، لأنّ بين أصحابنا في ذلك خلافاً . فذهب شيخنا المفيد في مقنعته ( 2 ) إلى أنّ اللعان لا يثبت بين الحرّ والمملوكة ، ولا بين المسلم والكافرة . وقال شيخنا أبو جعفر في نهايته : وإذا كان الزوج مملوكاً والمرأة حرّة ، أو يكون الرجل حرّاً والمرأة مملوكة أو يهودية أو نصرانية ثبت بينهما اللعان ( 3 ) . وأطلق كلّ واحد منهما ما ذهب إليه ، ويمكن العمل بقول كلّ واحد منهما على ما حرّرناه ، فنقول : لا يثبت بينهما لعان إذا كان بالقذف وادعى المشاهدة للزنا ، ويثبت إذا كان بنفي الولد ، على ما ذهب شيخنا أبو جعفر إليه ، وما اخترناه وذهبنا إليه اختاره شيخنا أبو جعفر في استبصاره ، لما اختلفت الأخبار عليه ، فحرّره على ما حرّرناه . وقال في الجزء الثالث من الاستبصار في باب اللعان : يثبت بين الحرّ والمملوكة ، والحرّة والمملوك ، فأورد الأخبار في ذلك ، ثمّ جاء بخبر أورده في آخر الباب مخالف لتلك الأخبار .
--> ( 1 ) - قارن الغنية : 93 ، ضمن الجوامع الفقهية . ( 2 ) - المقنعة : 84 ط ، حجرية و 542 ط سلسلة مؤلفات الشيخ المفيد . ( 3 ) - النهاية : 523 .